جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص120
” قلت لابي الحسن الماضي (عليه السلام): أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون: أفطر فقال: افطر فانه أفضل ” وقال الصادق (عليه السلام) في خبر داود (1): ” لافطارك في منزل اخيك المسلم افضل من الصيام سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ” والترديد من الراوي، أو تقسيم من الامام (عليه السلام) بحسب تفاوت الاخوة والاغراض والدواعي، وقال أبو جعفر (عليه السلام) (2): ” من نوى الصوم ثم دخل على اخيه فسأله ان يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور، فانه يحسب له بذلك اليوم عشرة ايام، وهو قول الله عزوجل (3): من جاء بالحسنة فلهعشر أمثالها ” وقال (عليه السلام) ايضا في صحيح جميل (4): ” من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة ” ولعله لذا قيد ابن إدريس الافضلية بعدم الاعلام، وفيه ان ذلك مستحب في مستحب، ويمكن ان يكون مراده إلى غير ذلك من النصوص التي لا تدل إلا على افضلية القطع من الصوم، والا كتفاء بذلك لاثبات الكراهة وإن كانت في العبادة غير واضح.
نعم قد يستدل عليها مضافا إلى فتوى المصنف وغيره بها بما دل على النهي عن معارضة المؤمن وترك إجابته، بل قال الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة بن مهران (5): ” إذا دخلت إلى منزل اخيك فليس لك معه امر ” وقال (عليه السلام) ايضا في خبر الحسين بن حماد (6): ” إذا قال اخوك: كل وانت صائم فكل ولا تلجئه إلى ان يقسم عليك ” وكفى بذلك لمثها.
(1) و (2) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب آداب الصائم – الحديث 6 – 1 – 4 – 14 – 11 وفي الثالث ” قال أبو عبد الله (عليه السلام).
الخ ” (3) سورة الانعام – الاية 161 الجواهر – 5