جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص117
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا باذنهم ” المحمول على ذلك، لعدم صلاحيته سندا لتقييد أصالة الجواز وعدم الاشتراط المستفادة من إطلاق الامر بالصوم الذي هو جنة من النار كالنهي (1) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) التي اكثرها من ذلك، أو المستحب ” يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا باذن مولاه، ولا يصوم الضيفتطوعا إلا باذن صاحبه ” خصوصا بعد إشعار ” لا ينبغي ” مع التعليل في خبر الفضيل بن يسار (2) عن ابي جعفر (عليه السلام) بها، قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من اهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغى للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن الضيف لئلا يحتشمهم، فيشتهي الطعام فيتركه لهم ” بل لعلها تفوح ايضا من قول الصادق (عليه السلام) في خبر هشام بن الحكم (3) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه، ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم تطوعا إلا باذن مولاه وأمره، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا وكان الولد عاقا ” وزاد في المروي (4) عن العلل في الاخير ” ولا يحج تطوعا، ولا يصلي تطوعا ” ضرورة كون المقصود منها المبالغة في تحقق الاوصاف المزبورة، لا ان المراد بيان المصداق، فاطلاق الشيخين وجماعة النهي عن الصوم
(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الصوم المحرم والمكروهالحديث 4 – 2 – 3 (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحدي