پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص96

بذلك، قلت: لكن فيه – مع عدم المنافاة بين استحبابها واستحباب تلك الثلاثة- ان الاجماع بقسميه على خلافه، نعم في الدروس انه يشعر خبر الزهري (1) بعدم تأكدها، ولعله لانه عدها من المخير ان شاء صام وان شاء أفطر، وفيه انه لم يذكر فيه الصوم المندوب قسما والمخير فيه قسما آخر حتى يكون فيه اشعار بذلك وانما اقتصر فيه على المخير وعد منه هذه الايام، فليس المراد منه الا عدم الوجوب والحرمة، هذا.

وقد اعترف الفاضل وغيره بعدم العثور على نص من طرقنا يدل على استحبابها عدا خبر الزهري والخبر المزبور.

قلت: لكن في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان (2) عن جعفر (عليه السلام) ” ان عليا (عليه السلام) كان ينعت صيام رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: صام رسول الله (صلى الله عليه وآله) الدهر كله ما شاء الله ثم ترك ذلك وصام صيام داود يوما لله ويوما له ما شاء الله ثم ترك ذلك فصام الاثنين والخميس ما شاء الله ثم ترك ذلك وصام البيض ثلاثة ايام من كل شهر فلم يزل ذلك صيامه حتى قبضه الله إليه ” وفى المحكي عن الدروع الواقية لابن طاووس (3) عن كتاب تحف العقول تأليف عبد الرحمان بن محمد الحلواني عن على ابن ابي طالب (عليه السلام) قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتاني جبرئيل فقالقل لعلي: صم من كل شهر ثلاثة ايام يكتب لك بأول يوم تصوم عشرة آلاف سنة والثاني ثلاثون الف سنة والثالث مأة الف سنة، قلت يا رسول الله (صلى الله عليه وآله): لي ذلك خاصة أم للناس عامة ؟ فقال: يعطيك الله ذلك ولمن عمل مثل ذلك، فقلت: ما هي يا رسو الله (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: الايام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ” وقال ايضا وجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة الحسن بن

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 1 (2) (3) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 2 – 3 والثانى عن الدروع الواقية نقلا من كتاب تحفة ال