جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص93
وان كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد ” هذا، وفي الروضة انه ان قضاها في مثلها من الايام أحرز فضيلتهما أي الاداء والقضاء، ولم اره لغيره، قيل: ولعله لما عرفت من ان العلة في استحباب صومها عرض الاعمال وهو صائم، أو استدفاع العذاب، لكنه كما ترى لا يصلح قاطعا لاصالة عدم تداخل الاسباب فهو حينئذ مشكل، كالمحكي عن شرح الارشاد لفخر الاسلام الصائم لرمضان أو النذر العين إذا كان فيه احد الايام الثلاثة التي يستحب ان يصومها من كل شهر وايام البيض يحصل له ثواب الواجب والمندوب معا، وكيف نية الواجب عن المندوب ودخل المندوب ضمنا، وكذا لو صام قضاء شهر رمضان أو النذر المعين أو الكفارات أو أي صوم كان من الواجبات في الايام المندوبات، فانه يحصل له ثواب الصوم الواجب والمندوب معا، ويكفي فيه نية الواجب والمندوب، اللهم إلا ان يقال ان المستفاد من الادلة رجحان وجود طبيعة الصوم فيها واجبا أو غيره ومثله ليس من التداخل في شئ، لكن الكلام في استفادته، ولعله لما ورد من التعليل في صومها المنطبق على ذلك، فلا حظ وتأمل، والله أعلم.
(و) كيف كان فلا خلاف ايضا نصا وفتوى في انه (يجوز تأخيرها اختيارا من الصيف الى الشتاء) قال الحسن بن ابي حمزة (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): صوم ثلاثة ايام في الشهر أؤخره في الصيف الى الشتاء فاني اجده اهون علي ؟ قال: نعم فاحفظها ” ونحوه غيره، بل قد يستفاد من خبر الحسن ابن راشد (2) جواز تعجيلها، قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أو لابي الحسن (عليه السلام) الرجل يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه لسنة قال: لا بأس ” الا اني لم اجد من ذكره، بل في المدارك الاستدلال به على التأخير
(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 1 – 2