جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص91
من الشهر متوالية أو متفرقة من أوله أو آخره، قال عمار بن موسى (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الثلاثة أيام من الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرقبينها قال: ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها ” وسأل على بن جعفر (2) أخاه (عليه السلام) ” عن صيام الثلاة أيام في كل شهر تكون على الرجل يصومها متوالية أو يفرق بينها قال: أي ذلك أحب ” وحمل ذلك على خصوص القضاء لا داعى إليه.
وقد يظهر لك من ذلك كيفيات منعددة لصوم الثلاثة وان كان آكدها ما في المتن، ولا ينافيه مرسل الفقيه (3) ” انه سئل العالم خميسان يتفقان في آخر العشر فقال: صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني ” وان حكي عن ابن ابي عقيل الفتوى به لا مكان حمله على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر، وحينئذ فيستحب صوم الاول، لاحتمال النقص في الشهر، مع ان المحكي عن ابن ادريس ان الخميس الاخير هو المؤكد صومه، فان جاء الشهر ناقصا فلا شئ عليه، ولعله لكثرة مادل (4) على أفضلية الخميس الاخير في العشر الاخير، والاول في العشر الاول وعلى كل حال فقد اقتصر في الدروس على ذكر بعض الكيفيات، قال: ويتأكد اول خميس في العشر الاول واول اربعاء في العشر الثاني وآخر خميس في العشر الاخر، وروي خميس بين أربعاءين ثم أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد، وروي مطلق الخميس والاربعاء في الاعشار الثلاثة، والامر سهل حيث كان الامر مستحباوكيف كان فيكره له فيها المجادلة والجهل والاسراع الى الحلف والايمان بالله، كما انه يستحب له احتمال من يجهل عليه، كل ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل
(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 4 – 8 (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الصوم المندوب – الحديث 4 – 0