جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص86
عنه في الحج الاول، وهو الاقوى، للاطلاق الذي أظهر افراده العلم بالعيد.
ثم ان ظاهر المتن عدم الاستئناف بهذا التفريق ولو تعمد تأخير صوم اليوم عن أيام التشريق بناء على كون هذه المسألة كالمسألتين السابقتين، لكن صرح بعضهم بأن التتابع يسقط في الثالث الى انقضاء أيام الشتريق، وفي شرح الاصبهاني ان المبادرة بالصوم بعد أيام التشريق وان لم يصرح به في فتوى ولا خبر عثرناعليه الا انه المتبادر من كلام الاصحاب وبعض الاخبار، ويدل عليه ان التتابع واجب فيها، وانما اغتفر الفصل بالعيد وايام التشريق، للعذر بحرمة الصوم فيها ولا عذر فيما بعدها، فلا وجه لاغتفار التأخير بعدها، كما إذا أفطر في النصف الاول من الشهر أبو الشهرين لعذر ثم يزول العذر، ومقتضى ذلك أن هذا التفريق للعذر، وهو خلاف ظاهر الاستثناء الذي قد يستدل له باطلاق البعدية، اللهم إلا ان يقال بانصراف أول أفرادها منه، ولا ريب في انه أحوط، ويأتى ان شاء الله في كتاب الحج له تتمة.
(و) كيف كان فقد (ألحق) الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل فيما عدا المنتهى على ما قيل (به) أي الشهر المنذور (من وجب عليه صوم شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا) وكفارته نصف كفارة الحر، مستدلا عليه في المختلف بأن التنصيف كما يكون في العدد كذا يكون في الوصف، وكما أجزأ تتابع الشهرين بيوم كذا النصف يحصل به التتابع، لان الشهر في معرض النقصان فلو أوجبنا تتابع ستة عشر يوما لزدنا على حكم الشهرين، فاكتفي بتتابع خمسة عشر يوما التي تزيد على نصف الناقص بنصف يوم، وبأنه لا يزيد على النذرالمتتابع، وقد أجزأ فيه تتابع خمسة عشر يوما، فيثبت الحكم في الاضعف بطريق الاولى، وبأن الجعل الذي في الخبرين قد يكون بالنذر وقد يكون بفعل ما يوجب ذلك من افطار أو ظهار أو نحوهما، والجميع كما ترى، ومن هنا قال