جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص84
يقول: ذو الحجة كله من اشهر الحرم، ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فانه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ” وخبر يحيى الازرق (1) عن ابي الحسن (عليه السلام) أيضا ” سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ” لكن في المدارك ” أنها اخبار ضعيفة، وفي مقابلها اخبار صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته وسيجئ تحقيق ذلك في كتاب الحج ” قلت: ويأتي تحقيق غيره أيضا، وهو ما إذا فاتت الثلاثة قبل النحر فلم يصمها ولا اليومين منها يصومها أيام التشريق كما عن ابن الجنيد، لخبري اسحاق بن عمار (2) و عبد الله بن ميمون القداح (3) عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما لسلام) ” ان عليا (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيامالثلاثة الايام التى في الحج فليصمها أيام التشريق، فان ذلك جائز له ” الشاذين المعارضين بالاصح سندا والاكثر عددا، مضافا الى العمل، قال ابن سنان (4) في الصحيح: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ” ونحوه خبر ابن مسكان (5) عنه (عليه السلام) ايضا، نعم في صدر خبر ابن الحجاج (6) المتقدم عن ابى الحسن (عليه السلام) الذي نص فيه على صوم الثالث منها بعد أيام التشريق قال: ” فان فاته ذلك – أي صوم الثلاثة – يصوم صبيحة يوم الحصبة ويومين بعد ذلك ” وفي صحيح صفوان (7) عنه (عليه السلام) ايضا قال: ” ذكر ابن البراج انه كتب اليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فاجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى، فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: أما أيام منى فانها أيام أكل وشرب لا صيام فيها، وسبعة أيام إذا رجع الى أهله “
(1) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب الذبح – الحديث 2 من كتاب الحج (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب الذبح – الحديث 5 – 6 – 1 – 2 – 4 – 3