پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص83

” ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق – الى ان قال – ولو اضطر الى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة الى غيرها فلا بناء إلا بعد الاتيان بالنصف وما زاد عليه، وإلا فالاختيار لافطاره فيه قبل بلوغه يوجب الاستئناف ” إذ هو – مع انه فرق بما سمعته منابن زهرة بل وابن حمزة، اللهم إلا أن يريد معنى ” أو ” من قوله ” وما زاد ” بقرينة قوله ” قبل بلوغه ” المعلوم ارادة قبل بلوغ النصف منه – ظاهر في عدم الفرق في ذلك بين الشهر والشهرين وما زاد أو نقص، وهو تعد عن الادلة بلا شاهد بعد حرمة القياس عندنا، وكونه مع الفارق في بعض الصور فالمتجه الاقتصار على مضمونها بعد مخالفة الحكم للضوابط كما هو واضح، فما عن الشيخ من طرد الحكم في السنة لا يخلو من منع وإن كان هو أعلم بما قال كما في الدروس والله أعلم (و) الموضع الثالث التفريق (في صوم الثلاثة الايام عن الهدي) المعلوم وجوب التتابع فيها نصا (1) وفتوى بل إجماعا إلا (لمن صام يوم التروية وعرفة ثم أفطر يوم النحر) فانه (جاز) له (ان يبني بعد انقضاء أيام التشريق) إجماعا محكيا عن المختلف لخبر عبد الرحمان بن الحجاج (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر ” وخبره الاخر (3) ايضا عن ابي الحسن (عليه السلام) ” كان أبو جعفر (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 2 و 5 الوسائل – الباب – 52 – من ابواب الذبح الحديث – 1 من كتاب الحج(3) الوسائل – الباب – 51 – من ابواب الذبح الحديث 4 وفيه ” كان جعفر (عليه السلام) يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج ” واما ذيله فليس من الخبر وانما هو عبارة الشيخ (قدس الله سره) في الهذيب ج 5 ص 231 المطبوع بالنجف الاشرف