پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص78

واجبا تعبديا لا شرطيا، فيأثم بتركها، والصوم على صحته كالمتابعة في صلاة الجماعة على الاصح، ودعوى كون المتجه على ذلك اعتبار شرطيتها في الكفارة دون الصوم فتكون كالمتابعة الواجبة في القضاء ونحوه بنذر وشبهه يدفعها ان ذلك انما يتم في المتابعة الخارجة عن العمل نفسه، بخلاف ما نحن فيه الذي هو نوع من الصوم، وليست الكفارية أمرا خارجا عنه، بل لا يتصور القول بصحةالصوم وعدم اجزائه عن الكفارة، ضرورة اقتضاء صحته سقوط الاعادة ودعوى انه بالاخلال بالمتابعة يبطل كونه صوم كفارة ويصح صوما مطلقا واضحة الفساد، إذ الفرض ان المكلف لم ينوه إلا صوم كفارة، فنقله الى غيرها بلا نية مخالف للضوابط الشرعية، إذ الجنس لا يبقى مع ذهاب الفصل كما هو واضح وأضعف منه دعوى انه صوم كفارة لكنه غير مجز عنها باعتبار فقده للتتابع فيحتاج الى الاستئناف لذلك، إذ عدم اجزائه عنها يقتضي فساده بالنسبة إليها، والفرض عدم نية غيرها، فلا محيص عن القول بالوجوب التعبدي أو التزام الامور السابقة من اتحاد العمل ونحوه، كما هو ظاهر وجوب الاستئناف في كلمات الاصحاب ولعله لا باس بالتزامها بعد مساعدة النص والفتوى عليها، وربما فرق بين ما كان دليله نحو ” كفارته كذا ” وبين ما كان نحو ” عليه كذا ” فيدخل التتابع في الحقيقة على الاول دون الثاني لكنه كما ترى لا مساعد له من النص والفتوى بل هما ظاهر ان في خلافه، هذا وربما قيل ان المحكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد ظاهر في كون المتابعة واجبا تعبديا، قال: ” الصوم اما ان يجب فيه التتابع اولا فان لم يجب فلا بحث، وان وجب فاما ان يكون شرطا في صحته اولا، والثانيلا يبطل بترك التتابع، ولا يجب الاستئناف والاول يجب الاستئناف إلا ما استثني ” وفيه انه يمكن أن يريد التتابع الواجب في القضاء ونحوه بنذر وشبهه، فانه لا ريب في عدم اعتباره في صحة الصوم عن القضاء، ضرورة كونه كنذر الموالاة في وضوء