جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص74
وجهه، وقول الصادق (عليه السلام) (1): ” كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ” وقول ابي الحسن (عليه السلام) في خبر الجعفري (2): ” انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ” وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3): ” صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان، والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر اياما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر منه افطر ثم قضى ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع فليعد الصيام، وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن ” لكن الاخير انما يدل ولو بقرينة السياق على الفرق بين كفارة اليمين في الظهار واليمين في غيره بالنسبة الى تجاوز النصف وعدمه، لا على حكم الفصل للعذر، كما ان الحصر في سابقة اضافي بالنسبة الى قضاء شهر رمضان، ضرورة عدم حصر ذلك في هذه الثلاثة كضرورة تحقق التفرقة في الاولين للعذر الذي يغلب الله عليه، اوان المراد هذه وما ماثلها، والمراد بالتفريق المنفي في كفارة اليمين الاختياري بتجاوزالنصف لا ما كان للعذر، ترجيحا للمستفاد من النصوص السابقة على ذلك، خصوصا بملاحظة اطلاق معقد إجماع الانتصار وخصوص إجماع الغنية قال في الاول: ” ومما يظن انفراد الامامية به القول بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستيناف – ثم قال – دليلنا الاجماع المتردد وايضا فان المرض عذر ظاهر لسقوط الفروض، وقد علمنا انه لو افطر بغير عذر للزمه الاستئناف ولم يجزله البناء فلا يجوزان
(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 – 3 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 3 – من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 9 وذيله في الباب – 10 – منها – الحديث 4 مع الاختلاف في صدره