جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص72
وكفارة الدم فقال: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الاول كان عليه ان يعيد الصيام، وان صام الشهر الاول وصام من الشهرالثاني شيئا ثم عرض له ما فيه العذر فانما عليه ان يقضي ” يجب حمله على الاستحباب أو على كون المرض غير مانع من الصوم، أو على التقية من المحكي عن الشافعي في احد قوليه من الفرق بين المرض والحيض، فخص العذر بالثاني دون الاول، أو على عدم المبادرة بعد ارتفاع المانع، أو غير ذلك، ضرورة قصورهما عن معارضة تلك النصوص المعمول بها بين الاصحاب قديما وحديثا، بل لا أجد فيه خلافا بالنسبة الى الشهرين، بل في شرح الاصبهاني انه مما اتفقت عليه كلمة الاصحاب فيهما وفي الشهر، ولعله كذلك إلا ان الشيخ في النهاية بعد ان ذكر هذا الحكم في الشهرين المتتابعين قال: ” ومن نذر ان يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وعرض له ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقي من الشهر، وإن كان صومه اقل من خمسة عشر يوما كان عليه الاستئناف ” وظاهره ذلك مع العذر ولعله لخبر موسى بن بكير (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضي ما بقي، وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما ” وخبر الفضيل بن يسار (2) عن ابي جعفر (عليه السلام) ” في رجلجعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له امر فقال: جاز له ان يقضي ما بقي عليه، وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب بقية الصوم الواجب – الحديث 1 وهو عن موسى بن بكر كما تقدم الاشارة إليه (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب بقية الصوم الواجب – الحديث 1 الجواهر – 9