پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص71

” السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا تفرق، انما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين ” إلا انهما – مع ما في سندهما حتى الاول منهما الذي فيه محمد بن احمد العلوي ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل، وندرة العامل بهما – يمكن ان يكون المراد بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (كل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر في اثنائه لعذر) كحيض ومرض ونحوهما (بنى عند زواله) لقاعدة اولوية الله عزوجل بالعذر فيما هو يغلب عليه التي قالوا (عليهم السلام) انه ينفتح منها ألف باب، بل أشير إليها في نصوص المقام، قال رفاعة (1) ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وافطرت ايام حيضها قال: تفضيها قلت: فانها قضتها ثم يئست من الحيض قال: لا تعيدها اجزأها ذلك ” ونحوهصحيح محمد بن مسلم (2) عن ابي جعفر (عليه السلام)، ومن المعلوم ان المراد بالقضاء البناء بقرينة السؤال الثاني، وقال سليمان بن خالد (3): ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ يبني على صومه ام يعيد صومه كله فقال: بل يبني على ماكان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عزوجل عليه وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ ” فما في صحيح جميل ومحمد بن حمران (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل الحر يلزمه صوم الشهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فان زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي ” وخبر ابي بصير (5) ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفار الظهار

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب 3 – من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 10 – 11 – 12 – 3 – 6