جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص70
يجب، ولا دليل على تتابعه، ودعوى ان دليل القضاء وهو ” من فاتته فريضة فليقضها كما فاتنه) يدل عليه، لكون الفائت متتابعا، يدفعها ظهور كون المراد من التشبيه غير ذلك من الكيفيات التي وضعها الشارع كالقصر والاتمام والجهر والاخفات لا ما يشمل مثل ذلك الذي هو كنذر المكان والاحوال ونحوها مما هو معلوم عدم الالتزام بمراعاتها في القضاء، والله أعلم.
(و) ثالثها (صوم جزاء الصيد) ولو كان نعامة، لعدم الدليل سوى ما عرفته من انصراف الاتصال من الاطلاق، خلافا للمفيد والمرتضى وسلار فاوجبوه في جزائها، بل في المختلف المشهوران فيه شهرين متتابعين، ويأتي تحقيق الحال فيه ان شاء الله.
(و) الرابع صوم (السبعة في بدل الهدي) للاطلاق، وخبر اسحق بن عمار (1) ” قلت لابي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فرغت في حاجة الى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: افرقها قال: نعم ” خلافا لابن ابى عقيل وابن زهرة وابي الصلاح فاوجبوه فيها كالثلاثة لحسن علي بن جعفر (2) عن اخيه (عليه السلام) كما عن المختلف والمنتهى والصحيح كما عن حج المنتهى والتذكرة قال: ” سألته عن صوم ثلاثة ايام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال: يصوم الثلاثة ولا يفرق بينها والسبعة ولا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا ” وخبر الحسين بن يزيد (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام):
(1) و (2) الوسائل – الباب – 55 – من ابواب الذبح – الحديث 1 – 2 من كتاب الحج(3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب بقية الصوم الواجب – الحديث 2 عن الحسين بن زيد