جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص67
مرتبة، وفي المدارك الاصح انها تأثم ولا كفارة، استضعافا للرواية وتمسكا بالاصل، ويأتي تحقيق الحال في ذلك.
القسم (الرابع ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره، وهو كفارة الواطئ امته المحرمة باذنه) لانها كما ستعرف ان شاء الله بدنة أو بقرة أو شاةفان عجز عن الاولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام، فالصيام فيها مرتب على غيره وهو البدنة والبقرة مخيرا بينه وبين غيره، وهو الشاة كما تعرفه ان شاء الله في محله (و) كيف كان ف (كل الصوم) الواجب (يلزم فيه التتابع إلا أربعة) لان ما عداها فالتتابع فيه اما لازم لتعيين الزمان كشهر رمضان، أو منصوص عليه في الكتاب والسنة أو في السنة خاصة، نعم في المدارك ” انه يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفارة قضاء رمضان، وحلق الرأس، وصوم الثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما، لاطلاق الامر بالصوم فيها، فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه ” قلت: يمكن دعوى انصراف التتابع من الاطلاق المزبور ولو بقرينة الفتوى به، وكونه كفارة والغالب فيها التتابع، خصوصا بملاحظة ما ورد (1) من تعليل التتابع في الشهرين منها بأنه كي لا يهون عليه الاداء فيستخف به، لانه إذا قضاها متفرقاهان واستخف بالايمان، مضافا الى ما عرفت من ان الصوم في كفارة قضاء رمضان كالصوم في كفارة اليمين، ولذا نص المفيد والفاضل على انها كفارة يمين مع التصريح بأن خصالها الاطعام أو الصيام دون الكسوة والتحرير، وأما الحلق ففى ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع على وجوب التتابع فيصومه، وأما صوم الثمانية عشر بدل الشهرين فالظاهر ان المراد الاقتصار على هذا القدر منهما ارفاقا بالمكلف، فتكون حينئذ متتابعة، مضافا الى ما أرسله المفيد في المقنعة بعد تصريحه بالتتابع وغيره الى مجئ الاثار عنهم (عليهم السلام) بذلك
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب بقية الصوم الواجب – الحديث 1