جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص60
الليلة الاولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكرا واصبح في النومة الثانية، أما إذا حصل بعد طلوع الفجر من اليوم الاول وكان قد اصبح في النومة الاولى فينبغي القطع بسقوط قضاء ذلك اليوم، للاخبار (1) الصحيحة المتضمنة لان الجنب إذا أصبح في النومة الاولى فلا قضاء عليه، أما ما عدا اليوم الاول فلا ريب في وجوب قضائه عملا بالنص الصحيح (2) السالم عن المعارض ” وقد أخذ ذلك من جده في المسالك فانه بعد ان ذكر الاشكال المزبور قال: ” واجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه أو على ما عدا اليوم الاول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل جمعا بين النصوص – ثم قال -: ولعل مخالفة المصنف في الحكم هنا لاجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل، ولم يمكن القول بالقضاء مطلقا، لمنافاته ما مر ” وفي الروضة بعد أن ذكر الاشكال المزبورقال: وربما جمع بينهما بحمل هذا على الناسي، وتخصيص ذلك بالنائم عالما عازما فضعف حكمه بالعزم أو بحمله على ما عدا اليوم الاول، ولكن لا يدفع إطلاقهم وانما هو جمع بحكم آخر، والاول اوفق، بل لا تخصيص لاحد النصين لتصريح ذلك بالنوم عامدا عازما وهذا بالناسي، ويمكن الجمع ايضا بأن مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج الشهر، فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما إلا انه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الابعاض، لاشتراكهما في المعنى إن لم يكن أولى، ونسب المصنف القول الى الشهرة دون القوة وما في معناها إيذانا بذلك، فقد رده ابن ادريس والمحقق لهذا أو لغيره، إلا ان الجميع كما ترى خصوصا ما سمعته من ابن ادريس المبنى على أصل فاسد قد فرغنا منه في الاصول.
وأضعف منه الاستدلال بحديث الرفع الذي هو إما مقيد بما هنا أو غير
(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 3