جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص56
لم نقف على ما يدل علي شئ من هذه الاقوال عدا الاول منها، فانه يدل عليه خبر زرارة (1) السابق المطعون في سنده بعلي بن فضال، ومرسل حفص بن سوقة (2)عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يلاعب اهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ” الفاقد شرائط الحجية، مع احتمال الاول الصوم قضاء عن رمضان من غير علم بأنه فيه مؤيد بما فيه من التعليل، والثاني كون القضاء بمعنى الفعل والاحتياط المقتضي للوجوب ممنوع كمنع البدلية المقتضية للمساواة، بل جواز الافطار فيه قبل الزوال ينافيها على ان ما عدا رمضان من الايام متساوية، فافطار بعضها له بدل مساو بخلاف رمضان، فيبعد تساويهما في العقوبة، بل المناسب انحطاط مرتبة عنه بعد الزوال كانحطاطها قبله، كما يؤمي إليه استبعادهم (عليه السلام) مساواة قضاء رمضان له حتى قالوا (3) ” وأنى له بمثله ” فلو كانت كفارته كفارته لساواه، كل ذلك مع ضف مقاومة الخبرين المزبورين لما عرفت من وجوه، فلا ريب في ان الاقوى الاول واما ما في المسالك – من جودة احتمال حمل الكفارة هنا على الاستحباب، لا ختلاف تقديرها في الروايات واختلاف تحديد وقت ثبوتها يعني بالزوال والعصر، والاطلاق، وقصورها من حيث السند عن إفادة الوجوب – فهو واضح الضعف لما عرفت من النص والاجماع على الوجوبوليس نحو هذا الاختلاف الغالب وجود نظيره في النصوص امارة الاستحباب، كما هو ظاهر.
(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث – 3 (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 2 الجواهر – 7