پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص52

وموثق زرارة (1) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يقضي من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي اصاب في شهر رمضان لان ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان ” المقيد بها مع ارادة التشبيه فيه بأصل الكفارة وإن ايدا بعموم (2) ” لا تبطلوا أعمالكم ” المخصص بها أو المنزل على الصلاة أو على ارادة إبطالها بالكفر ونحوه كما هو مقتضى العموم فيه، وباقتضاء البدلية ذلك كما أو مأ إليه أبو جعفر (عليه السلام) (3) وإلا لكان اتمامه مستحبا، فلا يجزي عن الواجب الذي هو كما ترى، ضرورة منع اقتضاء المعنوية منها ذلك بل المسلم اقتضاء إطلاق اللفظية المشاركة في الاحكام المتعارفة للمبدل، واقصاها حينئذ الاطلاق الذي يقيده بعض ما عرفت فضلا عن جميعه، فما عن ابن ابى عقيل وابي الصلاحوابن زهرة من الحرمة واضح الضعف، واضعف منه دعوى الاخير منهم الاجماع عليه المعارض باجماع الفاضل الذي يشهد له التتبع.

(و) حينئذ فالمختار مظنة الاجماع لا دعواه، نعم (يحرم) عليه الافطار (بعده) إجماعا محكيا في الانتصار والخلاف والغنية، ونصوصا قد تقدم بعضها، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه أو القطع به، لعدم المخالف فيه سوى ما عساه يظهر مما في التهذيبين من حمل خبر عمار (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) الذي رماه بعضهم بالشذوذ ” انه سئل عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان ويريد ان يقضيها متى يريد ان ينوي الصيام قال: هو بالخيار الى ان تزول الشمس

(1) و (3) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 3 (2) سورة محمد (صلى الله عليه وآله) – الاية 35 (4) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 2 – من ابواب وجوب الصوم الحديث 10 وذيله في الباب – 29 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث