جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص51
كان عليه شهر ان متتابعان عينا وبين من كانا عليه تخييرا لصدق ” عليه ” ولو على التخيير، الا انه لا يتعين على الولي ذلك، لعدم نقصان الفرع عن اصله، وحينئذ فله التخيير الذي كان للميت، فان اختار الصيام چاز له حينئذ الصدقة عن شهروصيام الاخر، ولو كان قد تعين على الميت الصوم لعجز عن غيره لم يتعين على الولي، بل له الخيار بينه وبين غيره، كما لو عجز عن الصوم لمرض فانه لا يتعين على الولي الفردان الاخران، ضرورة عدم كون العجز معينا للتكليف في اصله كما هو واضح بأدنى تأمل، والله اعلم.
المسألة (الرابعة) المشهور بين الاصحاب أن (القاضي لشهر) رمضان مع سعة الوقت (لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال لعذر وغيره) بل عن العلامة في المدنيات الاولى الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، منها صحيح ابن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) ” صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر الى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس لك أن تفطر ” ومنها صحيح جميل (2) على ما في التهذيب عنه (عليه السلام) ايضا ” في الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس ” ومنها موثق اسحاق بن عمار (3) عنه (عليه السلام) ايضا (الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس ” الى غير ذلك من النصوص التي يقصر عن معارضتها صحيح ابن الحاج (4) المحمول علي الكراهة” سألت عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بداله ؟ قال: إذا كان نوى من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه “
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب وجوب الصوم الحديث 9 – 4 – 10 – 6