جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص39
يذهب الى ما قاله السيد غيره، خلافا للمرتضى فاشترطه لصحيح ابي مريم السابق (1) على ما رواه الصدوق والكليني اللذان هما أضبط من غيرهما، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، بل في المعتبر ليس ما قاله أي ابن ادريس صوابا مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة وفتوى الفضلاء من الاصحاب، ودعوى علم الهدى إجماع الامامية على ما ذكره، فلا أقل من ان يكون ذلك قولا ظاهرا بينهم فدعوى المتأخر أن محققا لم يذهب إليه تهجم.
قلت لكن لا يخفى عليك قصور الرواية باعتبار اتحادها وظهور اعراض المعظم عنها وموافقتها للمشهور عن العامة عن تقييد اطلاق غيرها الذي هو كالصريح في هذا الفرد باعتبار غلبة تركه مقدار ذلك من اكثر الناس، فهي حينئذ معارضة لا مقيدة، علي أنه ينافيها خبر ابي مريم (2) المروي في التهذيب، ولا مدخلية لضبط الكليني والصدوق هنا إذ الظاهر انهما خبران له، ومقتضى الجمع بينهما حينئذ التخيير كما تضمنه صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع (3) عنابي جعفر الثاني (عليه السلام) ” قلت له: رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق قال: يتصدق عنه، فانه أفضل ” لكن لا يقول به أحد عدا ما عساه يظهر من الشيخ، وقد أعرض الجميع عنه، ولئن سلم الاتحاد فهو مضطرب يشكل العمل به في نحو المقام، واجماع المرتضى مع موهونيته بمصير المعظم الى خلافه انما ادعاه على الصيام عنه ان لم يتصدق في مقابلة من انكر الصيام عنه اصلا، لا على ما نحن فيه فلا ريب حينئذ في أن الاقوى ما عليه المشهور، والله أعلم.
(و) كيف كان فالمشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا أن (الولي هو
(1) و (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث – 8 – 7 (3) الوافى الجزء السابع ص 51 – الباب – 55 – الحديث – 9 عن الفقيه