پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص29

بالقرائن كالاعتضاد ونحوه، فلا إشكال حينئذ في ذلك، بل ظاهر المحكي عن الصدوقين ومحتمل ابني سعيد والمفيد وابن زهرة وجوبهما على كل تارك له مع القدرة عليه، سواء عزم على القضاء أو عدمه ام لا، واختاره الشهيد ان وغيرهما كسيد المدارك وغيره، بل حكاه فيها عن المصنف في المعتبر على الجزم لاطلاق قول ابي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) ” فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول ” والصادق (عليه السلام) في صحيح ابي الصباح (2) بل وخبر سماعة (3) المتقدمين سابقا وقول الرضا (عليه السلام) في صحيح الفضل (4) المروي عن العلل والعيون: ” إذا أفاق بينهما أو أقام – أي المسافر – ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء الى أن قال في ذيله فان أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته ” وغيرها من النصوص الظاهرة في ان الحكم هنا على قسمين خاصة، أحدهما الفداء لا غير، والاخر مع القضاء.

لكن قد يشكل ذلك بما في صحيح ابن مسلم أو حسنه (5) عنابي جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام) ” سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقال: ان كان برئ ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الاخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وان كان لم يزل مريضا ” الحديث، وفي خبر أبي بصير (6) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” وان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه أن يقضي الصيام، فان

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث – 2 – 3 – 5 – 8 – 1 (6) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث – 6