جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص26
المسألة الاتية كما لا يخفى على من لا حظه، والى ما عساه يقال من ظهور ما دل على القضاء بالمرض من الكتاب والسنة في غير الفرض فلا يكون ظاهر الكتاب حينئذ معارضا وان كان فيه ما فيه، واما ضعيف ابي الصباح الكناني (1) ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال: عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، فان كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح، فان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا ” فغير صالح للمعارضة من وجوه، مع احتماله صيام الشهر رمضان الحاضر لاقضاءه أو قضاءه لكن مع عدم استمرار المرض كما ستسمعه من الكاشاني في القسم الاخير، ولذا أدرجه سيد المدارك في نصوص المشهور.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور كالمحكى عن ابن الجنيد من الاحتياط بجمعهما معا بناء على ارادته الواجب منه، جمعا بين الادلة التيلا تخصص بخبر الواحد، وما دل على وجوب الفدية، ولحصول اليقين بالفراغ بذلك، وفيه ما لا يخفى، فلا ريب في ضعفه وان نسبه في الدروس الى الرواية ولعلها خبر سماعة (2) ” سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذى أدرك، فإذا افطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن، ثم أدركت رمضان فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، ثم عافاني الله وصمتهن ” لكنها – مع ضعفها واضمارها واحتمالها عدم الصحة فيهن لا بينهن، ولا ينافي العصمة عدم القضاء، لجواز أن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث – 3 – 5