جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص25
الاظهر) الاشهر، بل المشهور (وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام) كما استفاضت بذلك النصوص (1) أو تواترت، وقد رواه محمد بن مسلم (2) عن ابي جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام) وزرارة (3) عن ابي جعفر (عليه السلام) وابو بصير (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) أيضا والفضل بن شاذان (5) عن الرضا (عليه السلام) وعلي بن جعفر (6) عن أخيه موسى (عليه السلام) و عبد الله بن جعفر (7) عن اخيه (عليه السلام) ايضا، بل وابو الصباح الكناني (8) و عبد الله بن سنان (9) على ما ستعرف، وفيها المكرر، فلا بأسبدعوى تواترها، والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى (10) ” فمن كان منكم مريضا ” الى آخره، على أن التحقيق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فلا محيص عن العمل بها خصوصا بعد اشتهار الفتوى بها بين الطائفة، وعدم المعارضة المعتد به لها، خصوصا بالنسبة الى الفدية كما اعترف به المصنف في المعتبر، فما عن ابني ابي عقيل وبابوبه والشيخ في الخلاف وابني زهرة وادريس وابي الصلاح والفاضل في النحرير من تعين القضاء دون الكفارة واضح الضعف، لا بتنائه بالنسبة الى ثبوت القضاء على عدم حجية الخبر الواحد أو عدم تخصيص الكتاب به، وهما معا باطلان كما حرر في محله، مضافا الى امكان دعوى التواتر هنا أو القطع ولو بالفرائن، ودعوى الشيخ في الخلاف الاجماع منزلة على غير ذلك، بل ظاهرها
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 0 – 1 – 2 – 6 – 8 – 9 – 10 والاخير ايضا عن علي بن جعفر (8) و (9) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث – 3 – 4(10) سورة البقرة – الاية 180