جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص23
لكونه وليا أو غير ذلك مع احتماله، كما أن المنساق منه التطوع من حيث كونه تطوعا، فلو وجب عليه بنذر ونحوه جاز أداؤه، لخروجه عن الوصف المزبور واندراجه في الواجب من غير فرق بين أن ينذر النطوع على الاطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها، اما لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها ففي صحة نذره اشكال، اقواه الصحة لحصول الرجحان الذاتي الذي يكفي في تعلق النذر به المخرج له حينئذ عن التطوع، ولو نسي الواجب فتطوع ولم يعلم حتى فرغ صح واحتسب له ولو علم في الاثناء قطع ويحتمل كون الخلو شرطا في الواقع، لانه الاصل ولو كان مستفادا من النواهي كما حرر في محله.
(و) كيف كان ف (في هذا الباب مسائل: الاولى من فاته شهر رمضان) (أو بعضه بمرض فان مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا) بلا خلاف أجده فيهنصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه (و) لكن (استحب) القضاء عنه عند الاصحاب على ما في المنتهى، لكن قد ينافيه خبر ابي بصير عن (2) أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن اقضي عنها قال: هل برئت من مرضها قلت لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها، فان الله لم يجلعه عليها، قلت فاني أشتهي أن اقضي عنها وقد اوصتني بذلك قال فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله علهيا، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم ” اللهم إلا أن يكون المراد نفي تأدية القضاء عنها، لعدم ثبوته عليها على حسب النصوص (3) النافية للقضاء عن المريض الذي مات في مرضه، لا الصوم عنها على جهة النيابة بحيث يكون لها، وكأنه واقع منها وهو الذي قد اشار إليه
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 0 – 12 – 0