پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص22

الحلبي (1) ” سألته ايضا عن الرجل يكون عليه من شهر رمضان طائفة ويتطوع قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ” غير مناف للصحيح الاول، بل لعلهما حجة على الاطلاق أيضا بضميمة عدم القول بالفصل المحجوجين به، كما أن قياس الصلاة عليه اي قضاء شهر رمضان في المنع في صحيحي زرارة (2) المرويين في التهذيب والحبل المتين المتقدمين في كتاب الصلاة في مسألة النافلة وقت الفريضةلا يقضي بكون المراد منه الكراهة هنا على حسب ما اخترناه هناك، لما تقدم سابقا، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ولذا فرق بينهما في الدروس وكشف الاستاد، بل ظاهر هذين الصحيحن المفروغية منه هنا وانه كان من الواضحات في ذلك الزمان، فما عن المرتضى (رحمه الله) وجماعة منهم العلامة في القواعد من القول بالجواز مطلقا تمسكا بالاطلاق الواجب تقييده بما هنا واضح الضعف، هذا، وفي المدارك ” الظاهر ان المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به انما يتحقق حيث يمكن فعله، فلو كان بحيث لا يمكن كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه ” وقد تبع بذلك الشهيد في الدروس حيث قال: ويشترط فيه كله أي صوم النفل خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه، وجوز المرتضى التنفل مطلقا والرواية بخلافه، لكن فيه ان الادلة مطلقة، ويمكن ان يكون المانع نفس اشتغال الذمة بالواجب وان كان غير متمكن من ادائه لسفر ونحوه.

نعم ينساق منها الواجب عليه لنفسه دون غيره باجارة أو نذر أو تبرع أو

(1) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 5(2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب المواقيت الحديث – 3 عن التهذيب وفي الوافي (باب كراهة التطوع في وقت الفريضة ” عن الحبل المتين وفي المستدرك الباب – 20 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 4 عن روض الجنان