پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص20

على سرده فرقه ” بل ومن قوله (عليه السلام) فيه أيضا ” لا يقتضي شهر رمضان في عشرة من ذي الحجة ” بنا على كون ذلك للتحرز عن التفريق بالعيد وأيام التشريق، ولعله لذلك قال المصنف انها احوط إذ لم نجد قائلا بوجوبها سوى ما يلزم المحكي عن ابى الصلاح من القول بفورية القضاء، مع انه في غاية الضعف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل في محكى الناصريات انه لو كان الامر بالقضاء هنا على الفور لكان يجب متى امكنه القضاء ان يتعين الصوم فيه حتى لا يجزي سواه، ولا خلاف في انه يؤخر القضاء، مضافا الى ما سمعته من النصوص ومما ورد في صحيح البخترى (1) من تأخير نساء النبي (صلى الله عليه وآله) القضاء الى شعبان، نعم انمايحكى القول بوجوب المتابعة عن بعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم.

وكما لا يجب المتابعة لا يجب الترتيب بلا خلاف أجده، للاصل واطلاق الادلة، وعدم وجوبه في الاداء، وانما كان فيه من ضرورة الوقت، وحينئذ فلو أخلى النية من التعيين أو عين الاخير اجزأ كما نص عليه بعضهم، نعم في المسالك وغيرها انه أفضل، لكون الاسبق أحق بالمبادرة، مع انه لا يخلو من اشكال كما في الدروس، ولعله لتساوي الايام في التعلق بالذمة، وكون الترتيب في الاداء من ضرورة الوقت، فالاصل حينئذ لا معارض له، والسبق أعم من ذلك، لكن على كل حال ظاهر من تعرض لهذا الحكم انه يتعين بالتعيين لا أن نيته تقع لغوا باعتبار كون الامر بالقضاء كالامر بصوم عدد معين من الزمان لا جهة لتعيين أحدها، ضرورة وضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين ذلك بوجود جهة التعيين هنا، وهو السبق واللحوق بخلافه هناك، وتظهر الثمرة فيما لو ظهر صحة ذلك اليوم الذي نوى قضاءه، فان المتجه حينئذ عدم وقوعه عن غيره، لعدم نيته، ولو

(1) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 4 عن حفص بن البختر