پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص18

الرخصة اللهم إلا ان يستدل عليها باطلاق الادلة السابقة وقوله هنا: ” إذا كان عليه ثمانية أو عشرة ” الى آخره بناء على كون المراد التفرقة بين الستة أو الثمانية وما زاد كما يقضي به قوله ” بينهما ” بصيغة التثنية على ما وجدته فيما حضرني من نسخة التهذيب وان كان قد كتب عليها ” بينها ” فوق نسخته، وايضا لابد من حمل ذيله على ان ذلك فرد آخر للتفريق، والا نافاه ما ذكره من الفصل بين الخمسة بأيام ويومين كما في الثاني، واحتمال التعبد في ذلك بعيد، فيكون المتجه حينئذ حمله على بيان افراد التفريق، وان الكامل منها فصل كل يومين بيوم، فالخمسة حينئذ تحتاج الى الفرق بأربعة، ودونه الفرق بينها بيومين، ودونه الفرق بين الثمانية والعشرة بيوم، وعلى هذا يصلح الموثق دليلا للقول السابق من استحباب التفريق بناء على كون المراد ذلك في جميع أيام القضاء على معنى فصل كل يومين منه بيوم، لا ان المراد منه الفرق في الجملة.

وعلى كل حال فالظاهر هو الذي اشار إليه المفيد بل والمرتضى في المحكىعن جمله، حيث قال: ” القاضي مخير بين المنابعة والتفريق، وقد روي انه ان كان عليه عشرة أيام أو اكثر منها كان مخيرا في الثمانية الاول بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الاداء والقضاء ” بل وابن الجنيد حيث قال: وقد روي عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” ليس له ان يصوم اكثر من ثمانية ايام ثم يقطعها ” وفي محكى المبسوط وما لا يراعى فيه التتابع اربعة مواضع الى ان قال: ” وصوم قضاء شهر رمضان لمن افطر لعذر، وان كان التتابع فيه أفضل فان أراد الفضل فليصم ستة ايام متعا قبات ثم يفرق الباقي ” ونحوه عن النهاية إلا أن فيها ” فان لم يتمكن من سرده ” وفي محكي الوسيلة ” فان صام ثمانية أو ستة متواليات وفرق الاخر كان أفضل ” وهو يشعر بأفضليته من التتابع مطلقا والتفريق مطلقا جميعا وفي محكي السرائر ومنهم من قال: ” ان كان الذي فاته عشرة أيام وثمانية فليتابع