جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص17
التفريق للفرق بين الاداء والقضاء، وفي المدارك وغيرها انه مال إليه في المقنعة فانه بعد أن حكم بالتخيير بين التتابع والتفريق قال: وقد روي (1) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا كان عليه يومان
فصل
بينهما بيوم، وكذا إن كان عليه خمسة أيام وما زاد، فان كان عليه عشرة أو اكثر تابع بين الثمانية ان شاء ثم فرق الباقي ” والوجه في ذلك أنه ان تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في صومه وبين القضاء، فاوجبت النية الفصل بين الايام ليقع التفريق بين الامرين لكنه كما ترى ليس فيه استحباب التفريق مطلقا، كما أنا لم نجد ما ذكره من الوجه في شئ مما وصل الينا من النصوص، والاعتبار يقضي بأولوية المشابهةلا أن من فاتنه فريضة يقضيها كما فاتنه.
(وقيل) والقائل بعض الاصحاب على ما أرسله في السرائر أيضا: (يتابع في ستة ويفرق) في (الباقي للرواية) التي هي موثق عمار (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وان كان عليه خمسة فليفطر بينها أياما، وليس له ان يصوم اكثر من ستة ايام متوالية، وان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة افطر بينها يوما ” ورواه الشيخ في الزيادات بهذا السند (3) عنه ايضا ” سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ قال: ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وان كان عليه خمسة ايام فليفطر بينها يومين وان كان عليه شهر فليفطر بينها اياما، وليس له ان يصوم اكثر من ثمانية أيام يعني متوالية، وان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة أفطر بينهما يوما ” إذ لم نجد غيره لكنه كما ترى لا دلالة فيه على استحباب المتابعة في الستة أو الثمانية، بل أقصاه
(1) المقنعة ص 57 (2) و (3) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب احكام شهر رمضانالحديث 6 –