پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص16

لا مدخلية له في القضاء وعدمه، لكن استفاضة الفتوى في اعتبار كمال العقل في وجوب القضاء ينافي ذلك، اللهم الا ان ينزل على ارادة نفيه عن خصوص المجنون والمغمى عليه من ذلك، كما يؤمي إليه تفريعهم ذلك عليه لا مطلق زوال العقل، ولو سلم يمكن منع وصوله الى حد الاجماع الذي يرفع العذر، فتأمل جيداوالله أعلم.

(وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة) ولا تجب اجماعا محكيا عن الناصريات والخلاف والمختلف ان لم يكن محصلا للاصل واطلاق الامر بالقضاء في الكتاب والسنة، وصحيح سليمان بن جعفر (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال: لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم ” وغيره من النصوص التي سيمر عليك بعضها، نعم يستحب احتياطا للبراءة من احتمال اعتبارها كالمقتضي الذي ينبغي ان يكون قضاؤه مثله، ولصحيح الحلبي (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الايام، فان فرق فحسن وان تابع فحسن، قال: قلت: أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة قال: نعم ” وصحيح ابن سنان (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل، وان قضاه متفرقا فحسن “.

(وقيل) والقائل بعض الاصحاب على ما أرسله في السرائر: (بل يستحب

(1) و (3) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 8 – 4 – والاول عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) (2) ذكر صدره في الوسائل في – الباب – 26 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 5 وذيله في الباب 27 منها الحديث 1 الجواهر – 2