جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص15
خصوص بعض الايام كما تقدم الكلام فيها سابقا، فلاحظ وتأمل.
(ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر) بلا خلاف اجده فيه، لعموم ” من فاتته ” وغيره مما هو دال على وجوب القضاء لكل تارك، وخصوصا العامد الذي محل الفرض منه السالم عن معارضة مادل (1) على سقوطه عن الكافر بعد ظهوره في الاصلي ولو بمعونة فهم الاصحاب، ولا ينافي ذلك قولنا بعدم قبول توبة المرتد عن فطرة ظاهرا وباطنا، إذ اقصاه عدم التمكن من القضاء كغيره من التكاليف حتى الاسلام، الا ان ذلك غير مانع من تكليفه على وجه يترتب عليه العقاب بعد ان كان ذلك بسوء اختياره، كما حررناه في كتاب الطهارة، واما المخالف فقد اشبعنا الكلام فيه في باب القضاء من الصلاة وفي كتاب الزكاة، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(و) كذا يجب القضاء على (الحائض والنفساء وكل تارك له بعد) حصول ما تقدم من شرط (وجوبه عليه) من البلوغ والعقل، فيدخل حينئذ النائم ونحوه ممن يجب القضاء عليه وان لم يكن مكلفا بالاداء، نعم انما يجب عليه(إذا لم يقم) الشارع (مقامه غيره) كالفدية للشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب ومن استمر عليه المرض كما ستعرف تفصيل ذلك كله عند تعرض المصنف له.
واما السكران ونحوه ممن لا يدخل تحت اسم المجنون والمغمى عليه فالمتجه وجوب القضاء عليه، لعموم ” من فاتته ” كما عن الشيخ وابن ادريس والفاضلين والشهيد القطع به، بل المتجه عدم الفرق بين كون ذلك منه على جهة الحرمة وعدمها كالغافل والمكره والمضطر ونحوهم، خلافا لما يظهر من بعضهم من الفرق بينهما في القضاء وعدمه، وفيه ان الدليل عام ولا معارض له، والاثم وعدمه
(1) المتقدم في ص 10