پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص14

لان نيته المتقدمة كافية في هذا الباب، وانما يجب ذلك على مذهب من رأى تعيين النية أو مقارنة النية التي هي القربة ولسنا نراعي ذلك ” ضرورة ظهوره في كون المسقط للقضاء صحة صومه بتقدم النية ولو على الشهر، فيلزمه وجوب القضاء مع عدمها اصلا، ويكون الفرق بينه وبين المفيد بجواز تقديم النية على الشهر وعدمه والا فهما متفقان علي القضاء، لكن قال قبل ذلك: ” واما إذا زال عقله بفعل الله مثل الاغماء والجنون وغير ذلك فانه لا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الاحوال فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقي كذلك يوما أو اياما كثيرة افاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضاء شي مما مر بهالا ما أفطر فيه، أو طرح في حلقه على وجه المداواة له، فانه يلزمه حينئذ القضاء لان ذلك لمصلحته ومنفعته، سواء أفاق في بعض النهار أو لم يفق، فان الحال لا يختلف فيه ” وظاهره نفيه مطلقا الا في الصورتين.

(و) على كل حال فلا ريب في أن (الاول اظهر) لما عرفت من الاصل والنصوص السالمة عن المعارض عدا ما عرفت مما هو واضح الضعف، كمرسل حفص بن البختري (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” يفضي المغمى عليه ما فاته ” القاصر عن معارضة غيره من وجوه، فلا بأس بحمله على الندب، ومن الغريب ما في المختلف من الاستدلال عليه بخبر حفص بن البختري الاخر (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” المغمى عليه يقضي صلاته ثلاث أيام ” الوارد أولا في خصوص الصلاة وفي خصوص ثلاثة ايام منها، وقياس الصوم عليها يقضي بكونه كذلك، ولا قائل به وهذا من أقوى الشواهد على حمل تلك النصوص على الندب كما لا يخفى على من لاحظها متأملا لما فيها من الاختلاف بنفي القضاء مطلقا، واثباته كذلك، وفي

(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب قضاء الصلوات – الحديث 7