پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص13

باعتبار كون الصلاة آكد، ودعوى عدم القول بالفصل على وجه يحصل منه إجماع معتد به على التسوية ممنوعة كل المنع، إذ عدم العلم بالقائل لا يقتضي عدمه كما هو واضح، وخبر حفص (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” يقضي المغمى عليه ما فاته “مع ضعفه بالارسال وغيره قاصر عن مقاومة غيره من وجوه.

(و) من ذلك كله وما قدمناه سابقا فيمن يصح منه الصوم يظهر لك ضعف ما (قيل) من انه (يقضي ما لم ينو قبل اغمائه) فان نوى صح صومه ولو بقي مغمى عليه تمام الشهر بناء على الاجتزاء بنية واحدة، وان حكي ذلك عن المفيد والمرتضى وسلار وابن البراج، قال الاول: ” إذا اغمي على المكلف قبل استهلال الشهر ومضى عليه ايام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الايام، فان استهل الشهر عليه وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم اغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه، لانه في حكم الصائم بالعزيمة على اداء فرض الصيام ” ونسبه الفاضلان الى الشيخ، ولعله لظهور قوله في الخلاف ” إذا نوى الصوم من الليل فاصبح مغمى عليه يوما ويومين وما زاد عليه كان صومه صحيحا، وكذلك إن بقي نائما يوما أو اياما، وكذلك من أصبح صائما وجن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه ” في ان الاغماء كالنوم إن سبقت منه النية صح، والا كان عليه القضاء، خصوصا بعد قوله ايضا إذا نوى ليلا واصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صح صومه، ولا فرق بينالجنون والاغماء، بل لعل ظاهر موضع من مبسوطه ذلك ايضا، قال: ” والمغمى عليه إذا كان مفيقا في اول الشهر ونوى الصوم ثم اغمي عليه واستمر به ايام لم يلزمه قضاء شئ، لانه بحكم الصائم، وان لم يكن مفيقا في اول الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض اصحابنا، وعندي انه لا قضاء عليه اصلا

(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 5