پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص12

الاجماع عليه في الاخير فضلا عن الاولين (وكذا ان فاته لاغماء) على الشمهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل عن ظاهر فقه القران للراوندي الاجماع حيث قال: لا قضاء عليه عندنا، وحمل كلام المخالف على الاستحباب، للاصل وقاعدة معذورية ما يغلب الله عليه التي ينفتح منها الف باب، وصحيح ايوب ابن نوح (1) قال: ” كتبت الى ابى الحسن الثالث (عليه السلام) اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة ام لا فكتب لا يقضي الصوم لا يقضي الصلاة ” وصحيح علي بن مهزيار (2) ” سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ” ومكاتبة القاشاني (3) ” كتبت إليه أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته فكتب لا يقضى الصوم ” السالمة عن المعارض سوى دعوى كون الاغماء مرضا فيشمله ما دل (4) على وجوب القضاء عليه من الكتاب والسنة، وسوى النصوص (5) الواردة في وجوب قضاء الصلاة عليه بناء على انه لا قائل بالفرقومنع الاولى واضح، وبعد التسليم يتجه تخصيص تلك الادلة بما هنا، على أنه لا كلام في تخصيصها بما يضر، ومقتضاه تخصيص الاغماء بذلك بناء على اندراجه في المرض، وهو تفصيل لم يقل به احد، واما الثانية فالمتجه حمل تلك النصوص على الندب، لمعارضتها بالاقوى منها من وجوه كما تقدم بيانه في محله، ولو سلم الفتوى بها اقتصر عليها دون الصوم، لحرمة القياس عندنا، على أنه مع الفارق

(1) و (2) الوسائل – الباب – – 3 من ابواب قضاء الصلوات الحديث 2 – 18 (3) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 2 (4) سورة البقرة – الاية 180 والوسائل – الباب 25 من ابواب احكام شهر رمضان (5) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب قضاء الصلوات