جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص9
ولم يصمه فانه يجب عليه قضاؤه قطعا، لاطلاق الادلة حينئذ حتى لو كان بلوغه قبله في زمن لا يسمعه الطهارة من الجنابة مثلا ولو الترابية، ضرورة كونه حينئذ معذورا في ذلك كمن أفاق كذلك، واما اليوم الذي قد بلغ في اثنائه قبل الزوال ولم يفعل المفطر فقد عرفت البحث فيه، وان الاصح عدم وجوبه عليه، فلا يلزمه قضاؤه، ولو قارن بلوغه طلوع الفجر قوي القول بوجوب الصوم عليه لشمول الادلة حينئذ، ولو شك في تقدمه وتأخره بنى على تأخر مجهول التاريخ منهما، ولو جهلا حكم بالاقتران، فيجب الصوم حينئذ، لكن فيه ما أشرنا إليه سابقا في كتابي الطهارة والصلاة من ان الاقتران حادث أيضا، والاصل عدمه، فالمتجه الرجوع الى غيرهما من أصل ونحوه، وهو هنا البراءة كما يشهد له جعلهم ذلك شرطا فالشك فيه حينئذ شك في المشروط، بل ربما قيل بنحو ذلك في الصورة الاولى ايضا، لعدم اقتضاء الاصل تأخر المجهول عن المعلوم، بل اقصاه التأخر في نفسهوهو لا يجدي في ثبوت التكليف أو سقوطه، فتأمل جيدا.
(وكذا) البحث في (المجنون) الذي هو كالصبي في ذلك ونحوه عند الاصحاب من غير خلاف يعتد به بينهم، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه بل حكاه عليه في الروضة من غير فرق ما كان الجنون بفعله على جهة الحرمة وعدمها وبين ما كان بفعل الله تعالى، لاطلاق الادلة، خلافا للمحكي عن الاسكافي فاوجب القضاء عليه إذا كان بفعله على جهة الحرمة، قال: والمغلوب على عقله من غير سبب ادخله على نفسه لا قضاء عليه إذا لم يفق في اليوم كله، فان أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم واجزأ، وان كان من محرم قضى كل ما غم عليه منه، ولعله لاندراجه في الاول تحت ” كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) (1) بخلافه في الثاني فانه هو الذي فوت على نفسه الشرط
(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 6