پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص8

من الحيض يواقعها فقال لا بأس به ” المعتضدة بفتاوى الاصحاب على وجه يمكن تحصيل الاجماع عليه، فما عن نهاية الشيخ من اطلاق وجوب الصوم عليه وسقوط القضاء عنه إذا قدم أهله ولم يكن قد فعل ما ينقض الصوم يجب تنزيله على ما قبل الزوال، وإلا كان محجوجا بما عرفت بل في محكى السرائر انه مخالف للاجماع نعم عليه أن يمسك بقية يومه استحبابا احتراما لشهر رمضان، كمن أفطر قبل الدخول قبل الزوال وكالمريض، ودعوى الوجوب فيه أضعف من دعواه فيه.

(و) قد تقدم في كتاب الصلاة ان (في حكم الاقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههماما لم يحصل لهم الاقامة عشرة أيام) والعاصي بسفره والمتردد ثلاثين يوما في مكان واحد وغير ذلك مما هو مذكور هناك مفصلا.

(و) منها (الخلو من الحيض والنفاس فلا يجب) الصوم (عليهما أو لا يصح منهما وعليهما القضاء) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل لاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) مستفيضة أو متواترة فيه.

(الثاني) من الشرائط (ما باعتباره يجب القضاء) وينتفي بانتفائه (وهو ثلاثة شروط البلوغ وكمال العقل والاسلام، فلا يجب على الصبي القضاء) لما فاته من الايام في حال الصبا بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى أصل البراءة وغيره وما عن ابن ابي عقيل من ” ان الكافر إذا اسلم والصبي إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما الا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان احب الي واحوط ” يجب حمله على ضرب من الندب لما عرفت من عدم وجوب عليه (الا اليوم الذي) قد (بلغ فيه قبل طلوع فجره)

(1) الوسائل – الباب – 41 – من ابواب الحيض والباب – 6 – من ابوابالنفاس من كتاب الطهارة الجواهر – 1