پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص7

وعدمه في صحيح ابن مسلم (1) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقدم منسفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر ” وحسن رفاعة (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وإن شاء أفطر ” على ما قبل القدوم، بل يجب تنزيل صحيح ابن مسلم (3) الاخر عن ابى عبد الله (عليه السلام) ” إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان، فإذا دخل ارضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وان شاء صام ” وما في خبر سماعة (4) ” ان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء ” على ما لا ينافي ذلك من ان له الخيار قبل القدوم إذا عرف أنه يقدم قبل الزوال، أو غير ذلك مما هو أولى من الطرح.

وعلى كل حال فلا ريب في عدم الاجتزاء بالصوم منه إذا قدم بعد الزواللما سمعته من النصوص، مضافا الى خبر محمد بن مسلم (5) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلا) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب من يصح من الصوم الحديث – 3 – 2 – 7 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 5 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 1 وذيله في الباب – 6 – منها الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 10