پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص5

بينهما بنفي الوجوب أصالة، فلا ينافيه حينئذ تأديبا ” قلت ومنه ينقدح الشك في دلالة خبر الزهري الا أن الجميع كما ترى لا يصلح لقطع الاصل وغيره، والله أعلم.

(و) منها (الاقامة) عشرا (أو) ما في (حكمها) من الحضر والمتردد ثلثين يوما وكثير السفر وغير ذلك (فلا يجب) الصوم (على المسافر ولايصح منه) بلا خلاف أجده فيه بيننا (بل) الاجماع بقسميه عليه والنصوص (1) بعد الكتاب العزيز (2) مستفيضة أو متواترة فيه وفي أنه (يلزمه القضاء) مضافا الى الكتاب والاجماع (و) حينئذ ف‍ (لو صام لم يجزه مع العلم) قطعا للنهي (و) غيره نعم (يجزيه مع الجهل) بكون السفر موجبا للافطار حتى خرج الوقت بلا خلاف أجده فيه للصحيح (3) عن ابن ابي شعبة ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل صام في السفر فقال ان كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه ” وسأله أيضا عبد الرحمان بن الحجاج (4) في الصحيح ” عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال ان كان لم يبلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم ” الى غير ذلك من النصوص التي لا ريب في صراحتها بأن الجهل هنا عذر على حسب ما سمعته في القصر والاتمام، ومن هنا لا يخفى عليك جريان كثير مما تقدم هناك فلا حظ وتأمل كي تعلم أن المتجه الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن من النص والفتوى، فلا يلحق حينئذ بجاهل الحكم ناسيه وان حكي عن بعضهم ذلك للاشتراك في العذر، ومرجعه الى القياس المعلوم بطلانه عندنا، فيجب عليه

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب من يصح منه الصوم (2) سورة البقرة – الاية 180 (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب من يصح منه الصوم الحديث 3 – 2 والثانى عن عبد الرحمان بن ابى عبد الل