جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص4
أو متواترة (فان برئ قبل الزوال ولم يتناول) شيئا يقتضى الافطار (وجب) عليه (الصوم) بتجديد النية على المشهور، لتمكنه منه حينئذ ببقاء وقت النية فيشمله عموم ما دل على وجوب صوم الشهر، لكن قد يناقش بمنع ما يدل على بقاء وقت النية فيه إلا القياس على المسافر والناسي والجاهل ونحوهم، وهو معلوم البطلان عندنا، ولعله لذا أطلق ابن زهرة استحباب الامساك للمريض إذا برئ، وعد ابن حمزة من الصوم المندوب صوم المريض إذا برئ وأطلق، وقال والمسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الصوم، فكأنه فرق بينه وبين المريض للنص، وهو جيد ان لم يقم اجماع على المساواة في ذلك.
(و) كيف كان ف (ان كان) قد (تناول) قبل البرء أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا ولزمه القضاء احتراما لشهر رمضان وتشبيها بالصائمين وأمنه من تهمة من يراه وقول علي بن الحسين (عليه السلام) في رواية الزهري (1) ” وكل من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض ” خلافا لظاهر المفيد والمرتضى فاوجباه، ويمكن أن يريدا تأكدالندب، لعدم الدليل عليه بل ظاهر الادلة خلافه، لكن في الخلاف ” القادم من سفره وكان قد أفطر والمريض إذا برئ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا، وكان عليهم القضاء، وقال أبو حنيفة ليس عليهم الامساك وان أمسكوا كان أحب الينا، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ولان هذا اليوم واجب صومه وانما ابيح الافطار لعذر، وقد زال العذر، وبقي حكم الاصل – ثم قال – إذا بلغ الصبي والكافر إذا أسلم والمريض إذا برئ وقد أفطروا أول النهار يمسكون بقية النهار تأديبا ولا يجب ذلك بحال – ثم قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأيضا الاصل براءة الذمة ولا يجب عليهم الا بدليل وربما جمع
(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 1