جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص3
الاعادة يحتاج إلى دليل، والاصل براءة الذمة، ومن ذلك يعلم ضعف ما يحكى عن الاقتصاد من وجوب القضاء بعد القول بعدم وجوب الامساك، كما انه يعلم حينئذ ضعف الخلاف المزبور وان حكي عن ابن حمزة القول به، بل اطلق وجوب الصوم عليه إن بلغ في الاثناء ولم يفطر من غير تقييد بالنية، وعن المصنف وفي المعتبر انه قواه تمسكا بأن الصوم ممكن في حقه، ووقت النية باق، ثم قال لا يقال لم يكن الصبي مخاطبا لانا نقول لكنه الان صار مخاطبا، ولو قيل لا يجب صوم بعض اليوم قلنا متى إذا تمكن من نية يسرى حكمها الى أول النهار أو إذا لم يتمكن، وههنا هو متمكن من نية تسرى إلى اوله، ومال إليه في المدارك وفيهمنع ما يدل هنا على سيريان النية بعد أن لم يكن مكلفا إلا القياس الممنوع عندنا بل المتجه منعه هنا عند غيرنا أيضا لكونه مع الفارق، هذا، وقد تقدم في آخر المواقيت من كتاب الصلاة في مسألة مالو بلغ الصبي في اثناء الصلاة ماله نفع في المقام في الجملة، فلا حظ وتأمل، وكذا الحال في المجنون.
(وكذا المغمى عليه) وان أفاق قبل الزوال وقد سبقت منه النية، لما عرفته فيما تقدم من كون الاغماء مفسدا كالحيض (و) عرفت أيضا ضعف ما (قيل) من أنه (إن نوى الصوم قبل الاغماء صح) صومه (وإلا كان) فاسداو (عليه القضاء و) لا ريب في ان (الاول اشبه) بأصول المذهب وقواعده، كما أن الاشبه أيضا سقوط القضاء عنه أيضا كما تعرفه في محله ان شاء الله.
(و) منها (الصحة من المرض) لما تقدم سابقا من عدم صحة الصوم من المريض الذي يتضرر به إجماعا بقسميه، وكتابا (1) ونصوصا (2) مستفيضة
(1) سورة البقرة – الاية 180 (2) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب من يصح من الصوم