جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص2
بسم الله الرحمن الرحيم (الثاني في الشروط) (وهي قسمان) (الاول ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة: البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون إلا ان يكملا قبل طلوع الفجر) فانه يجب عليهما حينئذ بلا خلاف ولا اشكال (و) اما (لو كملا بعد طلوعه لم يجب) الصوم (على الاظهر) الاشهر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل هي كذلك عند ابن ادريس فانه – بعد أن حكى ما في الخلاف للشيخ من إن الصبي إن نوى الصوم أول النهار ولم يفطر فبلغ وجب عليه الاتمام الذي يرجع الى ما عن المبسوط إذا بلغ حال الصوم جدد النية وكان صوما صحيحا – قال انه خلاف إجماع اصحابنا وانه منفروع المخالفين فلا يلتفت إليه، قلت خصوصا بعد ان كان المحكي عنه في الجمل والاقتصاد وكتابي الصلاة من المبسوط والخلاف اطلاق ان عليه الامساك بقية النهار تأديبا لا وجوبا من غير تقييد بتناول المفطر وغيره، بل استدل في الاخير بعد أن نص على عدم وجوب القضاء عليه على عدم وجوب الامساك بأن أول النهار لم يكن مكلفا فتجب عليه العبادة، وبقية النهار لا يصح صومه، ووجوب