پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص386

للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى انيخرج وقت الصلاة) وربما توهم كون ذلك بعد الفتوى به من المصنف وغيره كافيا في إثباته للتسامح، وفيه انه هنا مقتض لرفع مستحب آخر، فيشكل جريان دليل التسامح فيه، إذ الظاهر اختصاصه بما إذا كان المقابل احتمال الاباحة، على أنه قد يمنع استحباب الافطار في الفرض بدعوى كون الظاهر من النص والفتوى عدم استحباب تقديم الصلاة حينئذ لااستحباب الافطار، والامر وإن ورد به لكنه في مقام توهم ترك الاولى، فلا يراد منه إلا بيان عدم كونه كذلك حينئذ لكنها كما ترى خصوصا مع ملاحظة الموثق، وقد يلحق به منازعة النفس على التنباك والقهوة والترياك ونحوها إن لم يدخل تحت المراد من الافطار.

وعلى كل حال فالظاهر عدم اختصاص الحكم في شهر رمضان، لاطلاق الادلة، وعدم اعتبار كون المنتظر قوما وإن كان هو الموجود في النصوص المزبورة والممسك أدبا خارج عن أصل المسألة، ضرورة ظهور النص والفتوى في الصوم المعتبر شرعا، نعم ظاهر صحيح الحلبي الاجتزاء في ثبوت الندب في المستثنى بمخافة حبس القوم عن عشائهم، هذا، وفي الحدائق الظاهر أن المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في هذه النصوص هي صلاة المغرب وحدها محافظة على وقت فضيلتهالضيقه، فيكفي في تأدي السنة تقديمها خاصة، وفيه ان ذلك وإن كان ظاهر المصنف ايضا إلا انه قد ينكر ظهور النصوص في ذلك، خصوصا مع ملاحظة تعليل الختم بالصوم، ومنه يعلم منع كون الحكمة في ذلك المحافظة على وقت الفضلية، بل لو أفطر بما لا ينافي المحافظة على وقت الفضيلة فاته المستحب كما هو واضح، كما انه قد يعلم من التأمل في بعض النصوص المزبورة خصوصا الموثق المزبور كون المراد هنا أفضلية الافطار في المستثنى لا أن الاستحباب مخصوص