پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص380

صحيح محمد بن قيس (1) (كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا) وفي صحيح محمد بن مسلم (2) عن ابي جعفر (عليه السلام) (وإذا كان ذا علة فأتم شعبان ثلاثين) ونحوهما غيرهما (و) أما (لو غمت شهور السنة) كلها فالاكثر كما في المسالك (عد كل شهر منها ثلاثين) ايضا، للاصل المزبور ايضا، لكن اشكله في المسالك بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الازمان وبمنع كون التمام هو الاصل، إذ ليس للشهر شرعا وظيفة معينة حتى يكون خلافها خارجها عن الاصل، وانما المعتبر شرعا الاهلة، وهي محتملة للامرين وأجاب بأن معنى الاصل أن الشهر المعين كشعبان مثلا واقع ثابت، فالاصل استمراره إلى ان يتحقق زواله، ولا يتم ذلك إلا بمضي ثلاثين، وكذا القول في غيره، أو تقول إذا حصلت الخفية للهلال وهو المحاق فالاصل بقاؤها، وعدم إمكان الرؤية إلى ان يتحقق خلافه بمضي الثلاثين، ولكن ذلك يتوجه في الشهرين والثلاثة، أما في جميع السنة كما هو المفروض ففيه إشكال، لبعده وعدم وجود نظيره، ومن ثم قال جماعة من الاصحاب منهم العلامة والشهيد في الدروسبالرجوع إلى رواية الخمسة (3) ولا بأس به عملا بالرواية وقضاء العادة، لكن يبقى الاشكال فيما لو غم بعض السنة خاصة كما هو الواقع، وحينئذ فعد الثلاثين للشهرين أقوى، وفيما زاد نظر، ثم ذكر خبر الزعفراني (4) وقال: وعمران مجهول والرواية مرسلة في طريق، وضعيفة في آخر، وغير مقيدة بغمة الجميع، ومحتاجة إلى تقييد الخمسة بغير السنة الكبيسة، وفيها ستة عملا بالعادة ومقتضى الحساب

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب أحكام شهر رمضان – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 5 (3) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 0 – 3