جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص379
لثلثين بالثائين المثلثتين، ويكون متعلقا بجيمع ما ذكره سابقا أي لا عبرة بشئ من ذلك لكون الهلال لليلة الثلاثين، ويكون المراد بالخفاء ما في خبر داود المزبور، كما قال في الدروس: (ولا عبرة بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر في الليلة المستقبلة إلا في رواية داود) ولعل ذلك أولى، لان الخفاء ليلتين مما لم يذكره أحد ممن وصل الينا كلامه، والله أعلم.
(و) قد بان لك من ذلك كله انه لا يحكم بشئ من ذلك عدا الرؤية نعم (يستحب صوم) يوم (الثلاثين من شعبان بنية الندب) بلا خلاف معتد بهنصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، بل (و) على انه (إن انكشف من الشهر أجزأ) مضافا إلى النصوص (1) (و) أما (لو صامه بنية رمضان لامارة قيل: يجزيه وقيل: لا) يجزيه (وهو الاشبه) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا هذا كله فيما لو صامه (فان أفطره فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه) قطعا، لانكشاف خروجه قبل ذلك، ضرورة عدم نقصان الشهر عن تسعة وعشرين (وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان) بلا خلاف نصا وفتوى ولا إشكال، أما إذا كان هلاله ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ببينة ففي وجوب القضاء وعدمه وجهان، أقواهما الاول إجراء للبينة مجرى اليقين.
(و) حيث بان عدم العبرة بشئ من الامور السابقة كان المتجه في
ويحكم به من غير فرق بين شهر رمضان وغيره، لاصالة بقاء الشهر ببقاء القمر في المحاق السالمة عن معارضته عادة ونحوها فيما لو كان الاشتباه في شهر أو شهرين على وجه لا تقضي العادة بنقصانهما، وفي
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب وجوب الصو