جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص378
السماء علة بناء على الاجتزاء بالظن حينئذ، وإن كان الاقوى عدم اعتبارها مطلقا لقصورها عن معارضة غيرها ولو بالتقييد من النصوص المزبورة التي ادعي تواترهاولعلها كذلك المفتى بمضمونها على وجه يمكن تحصيل الاجماع عليه، خصوصا مع ملاحظة المحكي منه على لسان جماعة، وخصوصا مع تصريح غير واحد بكون هذه النصوص وما جرى مجراها مما لا يفيد بالنسبة الينا إلا الظن من الشواذ المهجورة المطرحة التي خرجت منهم (عليهم السلام) مخرج التقيد، أو لخصوص العالم بها على وجه يحصل له القطع دون الظن والتخمين، أو يراد منها الاحتياط لكونها من الامارات المفيدة للظن أو غير ذلك، وإن أبيت فليس لها إلا الطرح وردها إلى علمهم (عليهم السلام) بها هذا.
وفي اللمعة بعد أن ذكر مثل ماهنا من عدم العبرة بشئ من الامور السابقة قال: والخفاء لليلتين في الحكم به بعدها خلافا لما روي في شواذ الاخبار من اعتبار ذلك كله، وهو جيد، لكني لم أقف على من أفتى باعتبار الخفاء ليلتين في الحكم بخروج الهلال بعدهما، ولا على خبر دال عليه، اللهم إلا أن يكون أشار به إلى ما رواه الصدوق في المحكي عن مقنعه مرسلا (1) عن أبى عبد الله عليه السلام (قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، وليلتين، ولا يكون وهو لليلة) باعتبار إشعار الاقتصار على ليلتين أنه لا يكونلثلاث، وإلى خبر داود الرقي (2) عنه صلوات الله عليه (إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هنا هلال جديد رؤي أو لم ير) إلا انهما كما ترى مع ضعفهما وشذوذهما غير ظاهرين في شئ من ذلك، ومن هنا قد يحتمل في عبارته
(1) المستدرك – الباب – 6 – من ابواب أحكام شهر رمضان – الحديث 2 وفي ذيله ” ولليلتين إلا شئ ولليلة ” كما في المقنع ص 58 من الطبع الحديث (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 4