جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص377
محمد بن عثمان الخدري (1) عن بعض مشايخه عنه صلوات الله عليه (صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت عام الاول) وخبر عاصم بن حميد (2) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) (عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس، فانكم لن تختلفوا) وخبر غياث (3) الذي هو نحوه، نعم قيد ذلك بعضهم بغير السنة الكبيسة، أما فيها فيعد ستة أيام لخبر السياري (4) قال: (كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك (عليهم السلام) في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح، ولكن عد في كل اربع سنين خمسا، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الاولى والحادث وما سوى ذلك فانما هو خمسة خمسة، قال السياري: وهذه من جهة الكبيسة، قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا، قال: وكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتينهذا الحساب لا يتهيأ لكن إنسان يعمل عليه، انما هذا لمن يعزف السنين، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة، ثم يصح له هلال شهر رمضان اول ليلة، فإذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك إن شاء الله) ولعل هذا من كلام الكليني وان قوله (قال) ثانيا يراد منها بيان تاريخ الكتابة الاولى التي رواها أولا، وحينئذ يكون ذلك وجها للنصوص المزبورة جميعها، وانها خاصة فيمن عرف ذلك، والظاهر اختصاص هذه المعرفة على وجهها القطعي بأهل البيت عليهم السلام خاصة، أو تحمل النصوص المزبورة على إرادة بيان الامر بصوم يوم الخامس لا على أنه من شهر رمضان بل من شعبان ليحصل الاجزاء به لو بان انه من شهر رمضان، أو على ما قيل من اختصاص الاعتبار بها مع غم الشهور وإذا كانت في
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 1 – 8 – 8 – 2