پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص367

إلى معارضتها لغيرها، ضرورة كون المراد بهلال شهر رمضان هلال شوال توسعاولو بقرينة ذيل الرواية، لصدق الاضافة بأدنى ملابسة، وأغرب من ذلك دعوى دلالتها على الاعتبار بحمل قوله (عليه السلام): (إن كان تاما) إلى آخره على ان المراد الشهر المستقبل تاما رؤي هلاله قبل الزوال، إذ لا يخفى عدم مدخلية تمام الشهر المستقبل ونقصانه في رؤية الهلال قبل الزوال وعدمها، فقد يرى هلاله وإن كان ناقصا باعتبار تمامية الشهر الماضي كما هو واضح.

وخبر جراح المدائني (1) عن الصادق (عليه السلام) (من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صومه) والمناقشة في سنده مدفوعة بما عرفت، وفي دلالته بكونه مطلقا يحمل على المقيد وهو ما تسمعه مما دل على التفصيل يدفعها معلومية اعتبار المقاومة في الحمل المزبور، وهي مفقودة هنا من وجوه، والمرسل (2) المروي عن بعض الكتب عن امير المؤمنين (عليه السلام) (إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في اول النهار أو في آخره، وقال: لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين انهما رأياه) بل لا يخفى عليك ما فيه من الاشعار بأن المراد من إطلاق الرؤية الرؤية في الليل، وحينئذ تكون النصوص (3)المستفيضة أو المتواترة كما قيل الدالة على ان الصوم والافطار للرؤية دالة على المطلوب، ضرورة ظهورها أو صراحتها في حصر الطريق بذلك، على ان الامر بالصوم فيها انما يكون قبل دخول وقت الصوم، إذ لو أمر به بعد مضي جزء من وقته فاما ان يتوجه إلى مجموع الوقت، أو إلى الليلة المستقبلة من النهار،

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 2 (2) دعائم الاسلام ج 1 ص 333 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب أحكام شهر رمضان