پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص360

من وجه، ولاريب في رجحانه عليه من وجوه في غاية الضعف، وأضعف منه الاستناد إلى عدم ثبوت عموم حكم الحاكم لما يشمل ذلك، انما المسلم منه في خصوص موضوعات المخاصمة دون غيرها، إذ هو كما ترى مناف لاطلاق الادلة، وتشكيك فيما يمكن تحصيل الاجماع عليه، خصوصا في امثال هذه الموضوعات العامة التي هي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام، كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع وسياسته، وبكلمات الاصحاب في المقامات المختلفة، فما صدر من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في ذلك من غير فرق بين حكمه المستند إلى علمه أو البينة أو غيرهما لا ينبغي الالتفات إليه، لما عرفت من ثبوت الهلال بذلك، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحاكم الاخر وغيره، فيجب الصوم أو الفطر على الجميع، نعم لو قال: اليوم الصوم أو الفطر من غير تصريح بكونه لرؤية أوشهادة ففي الدروس في وجوب استفساره على السامع ثلاثة اوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا استفسره، قلت: قد يقوى في النظر عدم وجوب استفساره، ضرورة كون ذلك منه حكما، فيجب اتباعه به، لاطلاق مادل عليه.

(و) كيف كان ف‍ (إذا رؤي) الهلال (في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد) ونحوهما مما لم تختلف فيه المطالع (وجب الصوم على ساكنيها اجمع) بلا خلاف ولا إشكال بعد قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور (1): (فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) وفي صحيح هشام (2) فيمن صام تسعة وعشرين يوما (إن كانت له بينة عادلة على اهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما) وغيرهما من النصوص (دون) البلاد (المتباعدة

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب أحكام شهر رمضان – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب أحكام شهر رمضان – الحديث 13 الجواهر – 45