جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص352
الحكمة في ذلك التمرين، ضرورة كون المراد منه التمرين على نفس الافعال لا نياتها كما هو واضح، نعم بناء على التمرينية قد يتجه ذلك، لكون الاثم فيه نية الوجوب في الواجب، والندب في المندوب، ودعوى أنه لا معنى للوجوب التمريني إلا الاولوية المتحققة في الندب أو الوجوب العقلي، لقبلح مخالفة الامر من والد ونحوه عقلا، ولاعبرة به إذا خالف الشرع، يدفعها بعد الاغضاء عما فرضه من مخالفة الشرع لما حكم العقل بقبح مخالفته أن المراد منه التشبه بالبالغين بابراز الصورة الصادرة منهم، كما هو واضح، والله اعلم.
(النظر الثاني أقسامه) أي مطلق الصوم الشامل للصحيح والفاسد (وهي أربعة: واجب وندب ومكروه) كراهة عبادة (ومحظور) ولو للتشريع، أما (الواجب) ف (ستة) باستقراء الادلة الشرعية، والاجماع بقسميه، الاول (صوم شهر رمضان) والثاني صوم (الكفارات) التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله (و) الثالث صوم بدل (دم المتعة) في الحج(و) الرابع صوم (النذر وما في معناه) من العهد واليمين ونحوهما (و) الخامس صوم (الاعتكاف على وجه) كالنذر واعتكاف يومين الموجب لاعتكاف ثالث (و) السادس صوم (قضاء الواجب، القول في شهر رمضان والكلام في علامته وشروطه وأحكامه، أما الاول ف) لا إشكال ولا خلاف بيننا في أنه (يعلم الشهر برؤية الهلال) وحينئذ (فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد، وكذا لو شهد فردت شهادته، وكذا يفطر لو انفرد ب) رؤيته (هلال شوال) كل ذلك لصدق الرؤية المأمور بالصوم والافطار لها، وصدق شهادة الشهر، وللسنة المستفيضه أو المتواتره، والاجماع بقسميه، خلافا لما عن بعض العامه من عإم صوم المنفرد وفطره إلا في جماعه الناس، وهو محجوج بالكتاب والسنه والاجماع
الجواهر – 44