پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص351

وفي المدارك أنه قطع الاصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ، والتشديد عليها للسبع، لكن قال: (ولا ريب في استحباب التمرين إلا أن تعيين مبدئه يتوقف على الدليل) قلت: قد يعرف الحال فيها مما سمعته في الصبي.

وعلى كل حال فقد قيل إنه يتخير في الصوم الواجب وغيره من كل عبادة واجبة يمرن عليها بين نية الوجوب والندب، فالوجوب لان الغرض التمرين على الفعل الواجب، والندب لعدم وجوبه عليه، وفي الروضة انه قد ذكر ذلك المصنف وغيره، قلت: لكن في البيان رجح الوجوب، قال: (ينوي الصبيالوجوب، ولو نوى الندب جاز) وفي الذكرى (وهل ينوي الوجوب أو الندب ؟ الاجود الاول ليقع التمرين موقعه) وقال: (ويكون المراد بالوجوب في حقه ما لابد منه يعني ولو تمرينا، أو المراد به الواجب على المكلف، ويمكن الثاني لعدم وجه الوجوب في حقه) وفي الروضة (أن الندب أولى) وعن العلامة انه اقتصر عليه واختاره بعض المتأخرين، لانه لا معنى لافعل شيئا لوجوبه على غيره، ولا معنى للوجوب التمريني إلا الاولوية المتحققة في الندب أو الوجوب العقلي، لقبح مخالفة الامر من والد ونحوه عقلا، ولا عبرة به إذا خالف الشرع ولا يجدي كون الغرض التمرين على فعل الواجب، فان التمرين عليه لا يستلزم التمرين على إيقاعه لوجهه، على أن الغرض من التمرين تسهيل التكليف عليه لتعوده به، ولا صعوبة في النية ليمرن عليها، بل الاولى أن لا ينوي إلا القربة، فان الندب ايضا لا معنى له في حقه، فان الاحكام الشرعية كلها متساوية في انتفائها من غير المكلف، فكما لا وجوب عليه شرعا لاندب بالنسبة إليه، إلا أن يمنع عدم خطاب المميز بالمندوبات، فانها باعتبار ما ليست مكلفا بها، ومعنى رفع القلم انما هو رفع قلم الايجاب ورفع المؤاخذة، فان من البين كونه يثاب بفعل الطاعاتبل ذلك متعين بناء على شرعية عبادات الطفل على جهة الندبية، ولا ينافيه كون