پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص350

بناء على تفرقة الرواية بين صبيانهم (عليهم السلام) وصبيان غيرهم، أما على كونها بالسبع فيهما كما رواها في المختلف فهي دالة على استحباب التمرين للسبع، كماسمعته من بعضهم.

وعلى كال حال فالتحقيق الذي يجتمع عليه الادلة ما ذكرنا، ولا ينافيه صحيح معاوية بن وهب (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته) ضرورة عدم المنافاة بين الاخذ في هذا الوقت وبين الامر به قبل هذا الوقت، مع احتمال كون المراد الاخذ الشرعي دون التمريني على أن يكون المراد أنه يؤخذ به إذا بلغ، ويحصل البلوغ بالاحتلام ونحوه في إحدى السنتين غالبا، فتأمل جيدا، ومن الغريب ماعن الشارح من أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين، إذ فيه أنه لو كان كذلك لم يبق لقوله عليه السلام: (فان هو صام قبل ذلك فدعه) وكذا قوله (عليه السلام): (ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته) فائدة وأما ما رواه السكوني (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان) فلم اجد من افتى به سوى ما يحكى عن المقنعة من انه يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر علىصيام ثلاثة أيام متتابعات قبل ان يبلغ الحلم، ولعل المتجه حمله على شدة التشديد عليه إذا كان كذلك.

وقد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا فرق في استحباب التمرين بين الصبي والصبية على الوجه الذي ذكرنا، ضرورة اشتراكهما في حكمته التي أومأ إليها حسن الحلبي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 – 5