پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص349

بالصوم إذا بلغ ست سنين وأطاق الصوم استحبابا، وفي صحيح زرارة والحلبي وحسنهما (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل (عن الصلاة على الصبي متى يصلي عليه ؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه ؟ قال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه) وخبر سماعة (2) (سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال: إذا قوي على الصيام) لكن في اللمعة والنافع أنه يمرن الصبي لسبع، ولعله الحسن الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فان كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش أفطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقونه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا) وفيه مع اشتماله على التفرقة بين صبيانهم (عليهم السلام) وصبيان غيرهم الذين هم محل البحث، ولذا والمرسل (4) عن الصادق عليه السلام (الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صامإلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر) علق التمرين في النهاية كالمحكي عن ابني بابويه على الطاقة والتسع انه يمكن أن يكون ذلك مبنيا على ما هو الغالب من الفرق بين صبيانهم (عليهم السلام) وصبيان غيرهم في شدة التمييز والطاقة اللذين هما المدار في التمرين، ويشتد باشتدادهما، وربما كان في المحكي عن المبسوط نوع إيماء إلى ذلك، قال: (ويستحب أخذه أي الصبي بذلك إذا أطاقه، وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا، وذلك بحسب حاله في الطاقة) هذا كله

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب صلاة الجنازة – الحديث 1 من كتاب الطهارة (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 – 3 – 11